ب- القول الثاني: أنَّه يُسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقًا. وهو قول جمهور أهل العلم من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأَحمد ابن حنبل، وجماعة من أصحاب الشَّافعيّ. انظر: "سنن التِّرْمِذِيّ" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (٢٤٤)، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢/ ١٧٧، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٨، ٩، ١٥، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأَصْبهانِيّ السرخسي ١/ ١٥، "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ٢٩١، "نصب الراية" للزيلعي ١/ ٣٢٨، "مسائل الإِمام أَحْمد" رواية ابنه عبد الله (ص ٧٦)، "المغني" لابن قدامة ٢/ ١٤٩، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٢/ ٣٥٣، ٤٢٤، ٤٤٢. وسيذكر المصنف الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. وهذا القول هو الذي يعضده ظاهر الأدلة. وسيأتي التعليق على ذلك في موضعه. كما سيأتي التعليق على ردود المصنف على أدلة هذا القول. ج- وثمة قول ثالث في المسألة وهو: التخيير بين الجهر والإسرار، وهو اختيار ابن حزم. انظر: "المحلى" لابن حزم ١/ ٢٥١، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٢/ ٤٣٦. (١) العلق: (١). (٢) سورة الأعلى: (١٤، ١٥). (٣) هذِه الآيات التي استدل بها المصنف أدلة عامة، ومسألة قراءة البسملة في الصلاة جهرًا أو سرًّا وردت فيها أحاديث بخصوصها، فالذي يُستدل به في هذا المقام هو الأدلة الخاصة بالمسألة.