للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركعة قبل القراءة فحسن ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة. هذا قول عامة الفقهاء (١) وقال ابن سيرين: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة، والصحيح هو (٢) المذهب الأول؛ لأن المروي في الأخبار (عن النبي) (٣) - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتعوذ إلا في الأولى وأما صفتها في الصلاة: فـ (هي أن) (٤) ينظر (إلى نوع الصلاة كانت) (٥) فإن كانت صلاة يسر (٦) فيها بالقراءة أسر فيها بالاستعاذة، وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (٧): روي أن أبا هريرة أم الناس (٨) رافعًا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان


(١) سبق التثبت به من "المغني" لابن قدامة ١/ ٤٧٥، وفيه ذكر قول ابن سيرين الآتي.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): أنه.
(٤) من (أ).
(٥) من (أ).
(٦) في (أ): أسر.
(٧) "الأم" ١/ ١٠٧: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن سعد بن عثمان، عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - وهو يؤم الناس رافعًا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن، قال الشافعي: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه، قال الشافعي: وأيهما فعل الرجل أجزاه ويقوله في أول ركعة وقد قيل ... وإن تركه ناسيًا أو جاهلاً أو عامدًا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو، وأكره له تركه عامدًا، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها، وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم رجلًا ما يكفيه في الصلاة فقال: "كبر ثم اقرأ"، ولم يرو عنه أنه أمر بتعوذ ولا افتتاح، فدل على أن افتتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختيار وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه.
(٨) في (م): بالناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>