للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول في وجوب قراءة هذِه السورة في الصلاة:

[٢١٨] أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني (١) قال: أنا محمد بن جعفر المطيري (٢) قال: نا بشر بن مطر (٣) قال: نا سفيان (٤) قال: نا العلاء بن عبد الرحمن (٥)، عن أبيه (٦) أنَّه سمع أبا هريرة يَبلغُ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلّى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (٧) -ثلاث مرات- غير تمام" (٨).


(١) عبد الله بن حامد الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٢) أبو بكر الصيرفي، ثقة، مأمون.
(٣) أبو أحمد الدقاق، ثقة.
(٤) سفيان بن عيينة، ثقة، حافظ، إمام.
(٥) أبو شبل الحرقي، صدوق، ربما وهم.
(٦) عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، ثقة.
(٧) قال ابن الأثير: الخِداج: النقصان. يُقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، وأخْدَجَتْهُ: إذا ولدتْهُ ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. وإنما قال: فهي خداج. والخداج مصدر على حذف المضاف، أي: ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة.
"النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ١٢.
(٨) [٢١٨] الحكم على الإسناد:
في إسناده شيخ المصنف، لم يُذكر بجرح أو تعديل. وبقية رجاله ثقات، والحديث ثابت في "صحيح مسلم" وغيره، من طريق سفيان. وهو ثابت أيضًا من طرق أخرى عن العلاء كما سبق.
التخريج:
رواه الحميدي في "مسنده" ٢/ ٤٣٠ (٩٧٣، ٩٧٤)، وأحمد في "المسند" ٢/ ٢٤١ (٧٢٩١)، ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>