والحديث له أصل صحيح، فقد أخرج البخاري كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة (٤٠٢٠)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر (٢٣٩٩)، وغيرهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: وافقت ربي في ثلاث فذكرها، ولم يذكروا الرابعة الخاصة بآية: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}. قال ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٥٠٥: وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذِه ... وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول. ومعلوم أن مفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه. وقد جمع السيوطي هذِه الموافقات في منظومة سماها (قطف الثمر في موافقات عمر) وذكر منها هذِه الموافقة وهو مطبوع ضمن "الحاوي للفتاوى" ١/ ٣٧٧. وشرحها الحسيني بكتاب مطبوع اسمه "فيض الوهاب". (١) من (ح).