للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أتموهما إذا دخلتم فيهما) (١)، ولم يرد ابتداء الدخول فيه كالتطوع (٢) بالحج لا خلاف فيه أنه إذا أحرم به أن عليه المضي فيه (٣)، وإتمامه وإن لم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخول (٤) فيه، فكذلك العمرة (٥). (ومثله روى ابن وهب عن ابن زيد قال: ليست) (٦) العمرة واجبة على أحد من الناس، قال: فقلت له قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟ قال: (ليس لأحد من الخلق) (٧) ينبغي له إذا شرع (٨) في أمر إلا (٩) أن يتمه، فإذا خرج منها (١٠) لم ينبغ له أن يهل يومًا أو يومين، ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار (١١). ودليل هذا التأويل قوله عز وجل: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (١٢) لم


(١) في (ش)، (ح)، (أ): أتموها إذا دخلتم فيها.
(٢) في (ش): فيه كالمتطوع. وفي (أ): فيها كالمتطوع.
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) في هامش (س)، (ش): للدخول.
(٥) "الأم" للشافعي ٢/ ١٤٤، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٦٤، "التمهيد" لابن عبد البر ١٦/ ٢٠.
(٦) في (أ): ومثله روي عن ابن وهب عن ابن زيد ليست.
(٧) في (ح): ليس من الخلق أحد.
(٨) في (ز): إذا أشرع. وفي (أ): أن يشرع.
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) في (ح): منه.
(١١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٨.
(١٢) التوبة: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>