للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإفراد: أن يحرم بالحج (١) من الميقات ويفرغ منه، ثم يحرم


= [٣٨٤] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
رواه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب إفراد الحج ٥/ ١٤٥ (٢٧١٧).
ورواه أبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج (١٧٧٨)، عن سليمان ابن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد به.
ورواه البخاري في كتاب العمرة، باب الاعتمار بعد الحج (١٧٨٦)، والإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ١٩١ (٢٥٥٨٧) من طريق يحيى بن سعيد.
ورواه البخاري في كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ١/ ٩٤ (٣١٧) من طريق أبي أسامة. ورواه في العمرة، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (١٧٨٣) من طريق أبي معاوية. ورواه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١١٧)، والإمام أحمد ٦/ ١٩١ (٢٥٥٨٨) كلاهما من طريق وكيع.
ورواه مسلم -في الموضع السابق- (١٢١١) (١١٥) وابن ماجه في كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم (٣٠٠٠) كلاهما من طريق عبدة بن سليمان. ورواه مسلم -في الموضع السابق- (١٢١١) (١١٦) من طريق ابن نمير.
ورواه أبو داود -في الموضع السابق- من طريق حماد بن سلمة، ووهيب. كلهم عن هشام بن عروة به بنحوه مطولاً.
ورواه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج (١٥٦٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١١٨)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إفراد الحج ٥/ ١٤٥ (٢٧١٦)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج (١٧٧٩) كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة به بنحوه مطولاً.
(١) ساقطة من (أ). وفي (ش): في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>