(٢) ساقطة من (أ). (٣) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ٥٩)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٦٤. (٤) "الموطأ" للإمام مالك كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة ١/ ٣٤٧. انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر ١/ ٤١٦. (٥) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور ويقال: كنيته أبو عبد الله البغدادي. الفقيه، ثقة. قال الإمام أحمد: أعرفه بالسُّنة منذ خمسين سنة، وهو عندي في مِسْلاخ سفيان الثوري. ولد في حدود سنة (١٧٠ هـ)، وتوفي سنة (٢٤٠ هـ). "تاريخ بغداد" للخطيب ٦/ ٦٥، "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص ٩٢)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٢/ ٧٢، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٤، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٧٢). وقوله ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" ١١/ ٢٤٢، وابن قدامة في "المغني" ٥/ ١٣. (٦) ليست في (أ). (٧) "سنن الترمذي" كتاب الحج، باب العمرة واجبة هي أم لا، () ٣/ ٢٦٢ بعد حديث (٩٣١)، "المجموع" للنووي ٧/ ٥، "الاستذكار" لابن عبد البر ١١/ ٢٤١. (٨) انظر قوله في "تفسيره" ٢/ ٢١٠ - ٢١١. (٩) رواها أبو عبيدة في "مجاز القرآن" (ص ٦٨ - ٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٢٩٧ (١٣٨١٦)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٧١٥ (٢٨٨)، والطبري =