للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر حكم الآية: اختلف الفقهاء (١) في العمرة، فقال قوم: هي سنة حسنة، وليست بفريضة واجبة (٢)، وهو مذهب أهل العراق (٣)، ومالك بن أنس (٤)، وأبي ثور (٥)، وقول الشافعي في (٦) القديم (٧)، واختيار محمد بن جرير الطبري (٨)، واحتجوا بقراءة الشعبي (وأتموا الحج والعمرةُ لله) رفعًا (٩). وبما روى محمد بن المنكدر، عن جابر


(١) في (ح)، (أ): العلماء.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ٥٩)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٦٤.
(٤) "الموطأ" للإمام مالك كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة ١/ ٣٤٧.
انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر ١/ ٤١٦.
(٥) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور ويقال: كنيته أبو عبد الله البغدادي. الفقيه، ثقة. قال الإمام أحمد: أعرفه بالسُّنة منذ خمسين سنة، وهو عندي في مِسْلاخ سفيان الثوري. ولد في حدود سنة (١٧٠ هـ)، وتوفي سنة (٢٤٠ هـ).
"تاريخ بغداد" للخطيب ٦/ ٦٥، "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص ٩٢)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٢/ ٧٢، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٤، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٧٢).
وقوله ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" ١١/ ٢٤٢، وابن قدامة في "المغني" ٥/ ١٣.
(٦) ليست في (أ).
(٧) "سنن الترمذي" كتاب الحج، باب العمرة واجبة هي أم لا، () ٣/ ٢٦٢ بعد حديث (٩٣١)، "المجموع" للنووي ٧/ ٥، "الاستذكار" لابن عبد البر ١١/ ٢٤١.
(٨) انظر قوله في "تفسيره" ٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٩) رواها أبو عبيدة في "مجاز القرآن" (ص ٦٨ - ٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٢٩٧ (١٣٨١٦)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٧١٥ (٢٨٨)، والطبري =

<<  <  ج: ص:  >  >>