للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالوا -أيضًا-: لما ذكر الله تعالى فرض الحج لم يذكر معه العمرة. فقال (١): {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢) (٣).

وقال آخرون (٤): إن العمرة فريضة، وهي الحج الأصغر، وهو قول علي (٥)،


= والنسائي، وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف.
"مصباح الزجاجة" ٢/ ١٣٨ (١٠٤٧).
وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٥٧.
ومن حديث ابن عباس رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١١/ ٣٥٠ (١٢٢٥٢) وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣٧ من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.
قال البيهقي: ومحمد -أي: ابن الفضل- هذا متروك.
"السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٨.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب.
"مجمع الزوائد" ٣/ ٢٠٥.
وقال ابن عبد البر: وروي عنه عليه السلام أنه قال: "العمرة تطوع" بأسانيد لا تصح، ولا تقوم بمثلها حجة. "التمهيد" ٢٠/ ١٤. وقال ابن حجر -بعد أن ذكر هذِه الطرق-: ولا يصح منها شيء.
"التلخيص الحبير" ٢/ ٢٢٧.
(١) في (ز): فقال الله تعالى.
(٢) آل عمران: ٩٧.
(٣) انظر "الأم" للشافعي ٢/ ١٤٤.
(٤) في (أ): الآخرون.
(٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٩.
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. "الدر المنثور" ١/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>