للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقِران أن يحرم (بالحج والعمرة) (١) معًا من الميقات، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله (٢).

قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} اختلف العلماء في معنى الإحصار الذي جعل الله تعالى على من ابتُليَ به في حجته أو عمرته ما استيسر من الهدي، فقال قوم: هو كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عز وجل عليه في إحرامه، ووصوله إلى البيت الحرام، أي شيء كان من مرض، (أو جرب) (٣)، أو جرح (٤)، أو كسر (٥)، (أو خوف، أو عدو) (٦) أو لدغ، أو ذهاب نفقة، أو ضلال راحلة أو غيرها (٧) من الأعذار، فإنَّه


= ورواه النَّسائيّ -في الموضع السابق- (٢٧٢٢)، والإمام أَحْمد في "المسند" ١/ ٩٥ (٧٣٣) كلاهما عن طريق مسلم البطين عن علي بن الحسين به بنحوه.
ورواه البُخَارِيّ -في الموضع السابق- (١٥٦٩)، ومسلم في الحج باب جواز التمتع (١٢٢٣) (١٥٩)، والإمام أَحْمد في "المسند" ١/ ٥٧، ٦٠، ٦١، ٩٧ (٤٠٢، ٤٢٤)، وكلهم من طريق سعيد بن المسيّب قال: اختلف على وعثمان به بنحوه.
ورواه مسلم -في الموضع السابق- (١٢٢٣) (١٥٨). والإمام أَحْمد في "المسند" ١/ ٦١، ٩٧ (٤٣٢، ٧٥٦) من طريق عبد الله بن شَقِيق قال: إن عثمان. . به بمعناه.
(١) في (أ): بالعمرة والحج.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٨٥، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ١٧٤.
(٣) ساقطة من (ش)، (ح)، (أ). وفي (ز): وحبس.
(٤) في (ح): أو جراح.
(٥) كذا في هامش (س) والنسخ كلها. وأما في (س): كبر.
(٦) في (أ): أو خوف عدو.
(٧) في (ز): وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>