للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في موضعين، أحدهما (١): دم الحصر (٢) بالعدو، فإنَّه ينحر حيث حبس (٣) ويحل. والآخر من (٤) ساق هديًا، فعطب في طريقه، وذبحه، خلَّى (٥) بينه وبين المساكين؛ لم يجز له ولا لرفقائه أن يأكلوا منه شيئًا، وإن كانوا مساكين، فإن كان ما ساقه لفرض مثل أن يكون قارِنًا أو متمتعًا، جاز له أن يأكل، ويطعم (٦) غيره، وهذا معنى الإحصار وحكمه (٧). فأما المرض وما أشبهه (٨)، فإن له أن يتداوى بما لا بد له (٩) منه، ويفتدي (١٠)، ثم يجعلها عمرة، ويحج عام (١١) قابل ويهدي.

وقوله {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فعليه ما تيسر (١٢). محله رفع (١٣)،


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ش)، (ح)، (أ): المحصر.
(٣) في (ح): يحبس.
(٤) في (ش): ما.
(٥) في (أ): خلا.
(٦) في (ح): أو يطعم.
(٧) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٨٠، "تأويلات أهل السنة" للماتريدي ١/ ٤٠٤ - ٤٠٦.
(٨) في (أ): وحكمه.
(٩) من (أ).
(١٠) في (ح): ويفدي.
(١١) زيادة من (ح)، (ز)، (أ).
(١٢) في (ش): يتيسر. وفي (أ): استيسر.
(١٣) في (ش): رفعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>