للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا منعته من (١) كل وجه، فقد حصرته (٢)، وإذا منعته من المتقدم فقد أحصرته (٣).

قال الشَّافعيّ: فإذا أحصر بعدو كافر، أو مسلم، أو سلطان يحبسه في سجن نحو هديًا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم، وحل من إحرامه، ولا قضاء عليه، ولا شيء، إلَّا أن يكون واجبًا فيقضي. وإذا لم يجد هديًا يشتريه، أو كان فقير أقفيه قولان: أحدهما أنَّه (٤) لا يحل إلَّا بهدي، والآخر إذا كان يقدر عليه (حل، وأتى به إذا قدر عليه (٥).

وقال بعض الفقهاء) (٦): إذا لم يقدر أجزأه، وعليه طعام، أو صيام، وكل ما وجب على المحرم في ماله من بدنة (٧) (وجزاء، وهدي) (٨)، وصدقة، فلا يجزئ إلَّا في الحرم لمساكين أهلها (٩) إلَّا


= الأدباء والنحويين في المشكلات. ولد سنة (٨٠ هـ)، وتوفي سنة (١٨٢ هـ).
"أخبار النحويين البصريين" للسيرافي (ص ٥١)، "معجم الأدباء" لياقوت ٦/ ٢٨٥٠، "بغية الوعاة" للسيوطي ٢/ ٣٦٥.
(١) في (ش): عن.
(٢) في (ش): أحصرته.
(٣) "معاني القرآن" للأخفش ١/ ٣٥٥.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" للشافعي ٨/ ١٦٩ - ١٧٠. وانظر "البسيط" للواحدي ١/ ١٢٠ أ.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ح).
(٧) في (أ): فدية.
(٨) في (أ): أو هدي وجزاء.
(٩) في (أ): أهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>