للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما-أنه آدم عليه السلام، وقوله: {أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها} المراد ذريته لا هو.

والثاني-أنه ولد آدم.

ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حاكم، وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب ذلك، إلا ما روي عن أبي بكر الأصم من المعتزلة أنه قال: الإمامة غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك.

وأدلة الجمهور: قول الله تعالى: {إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} وقوله تعالى: {يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} [ص ٢٦/ ٣٨] وقوله عز وجل:

{وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ} [النور ٥٥/ ٢٤] أي يجعل منهم خلفاء.

وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق، بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في تعيين الخليفة (١).

وطرق تعيين الإمام ثلاث (٢):

١ - النص على الخليفة: كما نص النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أبي بكر بالإشارة، وأبو بكر على عمر.


(١) تفسير القرطبي: ٢٦٤/ ١
(٢) المرجع السابق: ٢٦٨/ ١

<<  <  ج: ص:  >  >>