للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعراب:

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ} {الَّذِينَ} مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: فيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. أو {فَكاتِبُوهُمْ} هو الخبر، ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط‍.

المفردات اللغوية:

{الْأَيامى} جمع أيّم: وهي من الحرائر كل من ليس لها زوج، بكرا كانت أو ثيبا، وكل من ليس له زوج من الأحرار {وَالصّالِحِينَ} للزواج والقيام بحقوقه {مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ} عباد: جمع عبد، وإماء: جمع أمة وهي الرقيقة {وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ} أي غني ذو سعة لا تنفذ نعمته إذ لا تنتهي قدرته {عَلِيمٌ} بخلقه يبسط‍ الرزق ويقدر على مقتضى حكمته.

{لْيَسْتَعْفِفِ} ليجتهد في العفة {لا يَجِدُونَ نِكاحاً} لا يتمكنون من مؤن النكاح وأسبابه المالية من مهر ونفقة، ويجوز أن يراد بالنكاح: ما ينكح به {حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} يوسع عليهم من فضله، فيجدون ما يتزوجون به {الْكِتابَ} المكاتبة: وهي أن يقول السيد لمملوكه:

كاتبتك على كذا من الأقساط‍، فإن أديتها فأنت حر، فهي عقد بين المالك وعبده على أن يؤدي مالا لسيده، فيعتق، أو هي إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال مقسطا {فَكاتِبُوهُمْ} الأمر فيه للندب عند أكثر العلماء {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} أي أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال الكتابة، وقيل: صلاحا في الدين {وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ} أمر للسادة بإعطاء المكاتبين شيئا من المال للاستعانة به في أداء ما التزموه لكم، أو حط‍ شيء من مال الكتابة، وهو للوجوب عند الأكثر، ويكفي أقل ما يتمول. وقيل: ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وقيل:

أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهما من الزكاة، ويحل للمولى السيد وإن كان غنيا؛ لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري.

{وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ} لا تكرهوا إماءكم على الزنى {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} تعففا عنه، وهذا شرط‍ للإكراه فإنه لا يوجد دونه، وإن جعل شرطا للنهي بقوله: {وَلا تُكْرِهُوا} فلا مفهوم للشرط‍، أي لا يلزم من عدم إرادة التحصن جواز الإكراه، فهو حرام مطلقا. نزلت في عبد الله بن أبي كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} غفور لهن رحيم بهن، والإكراه لا ينافي المؤاخذة، فلا يقال: إن المكرهة غير آثمة، فلا حاجة إلى المغفرة، ولذا حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص عند جماعة كالشافعية. {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا} أي لتطلبوا بالإكراه الكسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>