للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قراءة النصب: فاتباعا يكون الطلب على سبيل الندب.

٩ - حكم القاتل بعد أخذ الدية:

من قتل بعد أخذ الدية، فحكمه عند جماعة من العلماء، منهم مالك والشافعي: كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة.

وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكّن الحاكم الوليّ من العفو.

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا أعفى (١) من قتل بعد أخذ الدية».

وقال الحسن البصري: عذابه أن يرد الدية فقط‍، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة.

وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى.

١٠ - القصاص للحاكم:

اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه، دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك.

١١ - القصاص من الحاكم نفسه:

أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه، إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل،


(١) أعفى: من عفا الشيء: إذا كثر وزاد، وهذا دعاء عليه، أي لاكثر ماله ولا استغنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>