للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا التحريم لا يشمل ما قد سلف قبل التحريم، فما مضى لا مؤاخذة فيه.

إن الله كان وما يزال غفورا رحيما يغفر لكم ما قد سلف من آثار أعمالكم السيئة، ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة والإنابة، ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط‍ بينكم.

فقه الحياة أو الأحكام:

وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية، وأوجزها هنا مع الإشارة إلى أحكام أخرى.

دلت الآية: {وَلا تَنْكِحُوا} على تحريم منكوحة الأب أو الجد، إلا ما قد سلف، والاستثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه، فهو كما وصف سبحانه: {إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً} وهو دليل على أنه فعل في غاية من القبح، لذا سماه العرب نكاح المقت: وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ويقال للولد إذا ولدته: المقتيّ. وأصل المقت: البغض.

واختلف العلماء فيمن زنى بها الأب، أتحرم على ولده كما حرمت عليه زوجته، أم لا تحرم، فيكون الوط‍ ء الحرام غير ناشر للحرمة كالوط‍ ء الحلال.

واختلفوا في الزنى بأم الزوجة، أيحرم الزوجة أم لا يحرمها؟ ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن القاسم عنه، وذهب إلى الثاني الليث والشافعي ومالك في رواية الموطأ عنه، وهو الراجح لدى المالكية.

وسبب الخلاف: الاشتراك في لفظ‍ النكاح، فهو يطلق على الوط‍ ء وعلى العقد، فمن قال: إن المراد به في الآية الوط‍ ء، حرم من وطئت ولو بزنا. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>