للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزني: لا يسقط‍ الحدّ عن القاذف؛ لأن المقذوف كان محصنا في حال القذف، ويعتبر الإحصان والعفة حال القذف لا بعده.

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا، فالزوج يلاعن لدفع الحد عنه، والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدرء الحد، ولم تلاعن هي؛ لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء.

[٨ - إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها]

، فإن الزوج في رأي المالكية يلاعن وتحدّ الشهود الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة، قبلت شهادتهم، وحدّت المرأة.

[٩ - إذا أبى الزوج اللعان]

، فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ويسجن أبدا حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر. وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حدّ؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّ، فكذلك الزوج إن لم يلاعن.

وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. ولا ترجم عند الحنفية.

١٠ - كيفية اللعان:

بعد نزول آيات اللعان

أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بدعوة عويمر العجلاني وزوجته وشريك بن سحماء، وقال لعويمر: اتق الله في زوجتك وابن عمك ولا تقذفها، فقال: يا رسول الله، أقسم بالله، إني رأيت شريكا على بطنها، وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر، وإنها حبلى من غيري.

فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلم: اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت، فقالت:

يا رسول الله، إن عويمرا رجل غيور، وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلي، ويتحدث، فحملته الغيرة على ما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>