ج -وذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) إلى أن متروك التسمية عمدا حرام لا يؤكل وهو ميتة، ويحل أكل متروك التسمية سهوا، أو كان الذابح المسلم أخرس أو مستكرها.
وأضاف الحنابلة: من ترك التسمية على الصيد ولو سهوا، لم يؤكل، أي أن التسمية على الذبيحة تسقط بالسهو، وعلى الصيد لا تسقط.
وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح:«ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل»
وروي عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:«تسمية الله في قلب كل مسلم» والناسي ليس بتارك للتسمية، بل هي في قلبه، فيكون متروك التسمية عمدا حراما، ومتروك التسمية سهوا ليس مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يلحق العامد بالناسي لأنه بترك التسمية عمدا كأنه نفى ما في قلبه.