{فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} قصر صفة على موصوف. وجاء هذا الوعيد بعد النهي للمبالغة في التهديد.
المفردات اللغوية:
{الطَّلاقُ مَرَّتانِ} أي التطليق الذي يراجع فيه، كالسلام بمعنى التسليم، ومرتان: دفعتان أو اثنتان {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} أي فعليكم إمساكهن بعد المراجعة من غير إضرار، بل بإصلاح وحسن معاشرة {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} أي إيقاع الطلقة الثالثة بدون رجعة وأداء حقوقها المالية، دون أن يذكرها بعد المفارقة بسوء. {حُدُودَ اللهِ} أحكامه وشرائعه {تَعْتَدُوها} تتجاوزوها، والاعتداء: تجاوز الحد في قول أو فعل.
{فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي لا إثم ولا حرج على الزوج في أخذ المال الذي افتدت به نفسها ليطلقها، ولا حرج أيضا على الزوجة في بذله. {تِلْكَ} الأحكام المذكورة {الظّالِمُونَ} الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. {حَتّى تَنْكِحَ} تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث الصحيح عند الشيخين: البخاري ومسلم. {فَإِنْ طَلَّقَها} الزوج الثاني {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزواج الجديد بعقد جديد بعد انقضاء العدة {يَعْلَمُونَ} يتدبرون.
سبب النزول:
لم يكن للطلاق لدى عرب الجاهلية حد ولا عدد، فكان الرجل يطلق ثم يراجع وتستقيم الحال، وإن قصد الإضرار يراجع قبل انقضاء العدة، ثم يستأنف طلاقا جديدا، مرة تلو مرة إلى أن يسكن غضبه، فجاء الإسلام لإصلاح هذا الشذوذ ومنع الضرر.
نزول الآية (٢٢٩):
أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق