آخر:«أشهد على هذا غيري» ليس إذنا في الشهادة، وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه. وفعل أبي بكر لا يعارض قول النبي صلّى الله عليه وسلّم. أما القول بأن الأصل حرية الإنسان في التصرف في ماله مطلقا فلا يعارض الحديث، لذا
قال صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
وأجاز ذلك مالك وأصحاب الرأي والشافعي والثوري والليث؛ لفعل أبي بكر الصديق في نحلة عائشة دون سائر ولده،
وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«أكل بنيك نحلت؟» قال: لا، قال:«فأرجعه»
وفي رواية:«فأشهد على هذا غيري».
٩ - لا أحد أعدل من الله، ولا أحسن حكما من حكم الله تعالى.