للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - دل المثل الأول للكافرين على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرّق بينهما الدّين. فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط‍ كافرتين، فلم يفدهما شيئا من عذاب الله نوح ولا لوط‍ مع كرامتهما على الله تعالى، كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون، وكانت امرأة لوط‍ تخبر بأضيافه. وكانت خيانتهما في الدين وكانتا مشركتين. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط‍.

وهذا المثل تعريض لحفصة وعائشة أنهما إن صدرت منهما معصية، لن يفيدهما كونهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لدفع العذاب. ويقال: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كفّار مكة، وإن كانوا أقرباء، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته، وشفاعة لوط‍ لامرأته، مع قربهما لهما لكفرهما.

ويقال في الآخرة لامرأتي نوح ولوط‍: {اُدْخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ} كما يقال لكفار مكة وغيرهم.

٢ - ودل المثل الثاني للمؤمنين على أن الاختلاط‍ بالكفار لا يضر، ما دام الاعتصام بالله والإيمان هو السمة المهيمنة على المؤمن. وهو مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة عن المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>