على معاصي الله عزّ وجلّ، ويكذب رسله، لتعلم عقاب الأمة على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة.
فقه الحياة أو الأحكام:
إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة:
١ - الضرر بالمفعول به، فإنه يحدث مرضا ثبت أنه مميت وهو المسمى «الإيدز» أي فقد المناعة؛ لأنه تعالى أودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص المني، وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني، فيتسمم الدم ويحدث الضرر.
٢ - إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوة، إذ لا يقدر آنيا المخاطر.
٣ - إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به، واستحكام العداوة بينهما.
٤ - إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال.
٥ - إقلال النسل، لما في الفاحشة من رغبة عن الزواج، والرغبة عن الزوجات في غير محل الإنجاب. أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب، شاء الرجل أم أبى.
لهذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنيا، ثم إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك.
أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما يأتي:
١ - قال أبو حنيفة: يعزر اللوطي فقط، سواء كان محصنا أو غيره؛ إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب، ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط، وليس هو زنى.