له ووضحها، ثم تركها بعد ذلك وجحدها، وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها، فإننا سننتقم أشد الانتقام من الكفار الذي كفروا بالله واقترفوا المعاصي والمنكرات.
روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق، أو عقّ والديه، أو مشى مع ظالم ينصره، فقد أجرم، يقول الله تعالى:{إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ}»(١).
فقه الحياة أو الأحكام:
يستنبط من الآيات ما يأتي:
١ - ليس في حكم الله وعدله ولا في ميزان العقل السليم أن يسوّى بين المؤمن والفاسق في الثواب والجزاء في يوم القيامة.
٢ - يترتب على نفي المساواة بين المؤمن والكافر منع القصاص-في رأي الجمهور غير الحنفية-بينهما؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول. ورأى أبو حنيفة قتل المسلم بالذمي، وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب، وفي الدنيا في العدالة.
وحمله الجمهور على عمومه، إذ لا دليل يخصه.
٣ - مقر المؤمنين في الآخرة ثوابا وجزاء: جنات المأوى، أي يأوون إلى الجنات؛ فأضاف الجنات إلى المأوى؛ لأن ذلك الموضع يتضمن جنات.
ومقام الفاسقين الخارجين عن الإيمان إلى الكفر النار، وهم فيها خالدون،
(١) قال ابن كثير عن هذا الحديث: وهذا حديث غريب جدا.