للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال للرجل: حليل، لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش واحد.

ومثلها زوجة الابن من الرضاعة،

للحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

ويلاحظ‍ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، لا أنه قيد في التحريم، والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ولا تحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحريمه في الإسلام، لقوله تعالى:

{لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ} [الأحزاب ٣٧/ ٣٣] وقوله: {اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ‍ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب ٥/ ٣٣].

٦ - ما يحرم بسبب عارض:

وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، والضابط‍: كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكر، لحرم عليه نكاح الأخرى، بل تظل الحرمة قائمة لو طلق إحداهما حتى تنتهي عدتها.

ويدل لذلك

ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»

وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» وهذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ} [النساء ٢٤/ ٤]. ويؤكده

ما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «طلق أيتهما شئت».

وأشار النبي صلّى الله عليه وسلّم في رواية ابن حبان وغيره: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» أي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها: لوجود الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>