للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان» وحده عند المالكية والحنابلة: الرجم، ويرى بعض الحنابلة أن الحد في اللواط‍ القتل، إما برميه من شاهق، وإما بهدم حائط‍ عليه، وإما برميه بالحجارة.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط‍، ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط‍ اختلاط‍ أنساب، ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط‍، وليس هو زنى، ولا يتعلق به المهر، فلا يتعلق به الحد، ولأنه صلّى الله عليه وسلم أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زنى المحصن، وقتل النفس بغير حق، والردة. ولم يذكر فاعل اللواط‍؛ لأنه لا يسمى زانيا، ولم يثبت عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط‍ بشيء.

واتفق الفقهاء على أن السحاق والاستمناء باليد يشرع فيه التعزير والتأديب والتوبيخ.

وأما إتيان البهائم: فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه الحاكم رادعا له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك، وفي سنن النسائي عن ابن عباس:

«ليس على الذي يأتي البهيمة حد» وهذا موقوف له حكم المرفوع.

وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر الطبع منه، فلا يحتاج إلى حد زاجر، وإنما يكفي فيه التأديب.

وأوجب المالكية فيه الحد؛ لأنه وط‍ ء في فرج آدمية، فأشبه وط‍ ء المرأة الحية. والخلاصة: أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكر، يجب اجتنابه.

٢ - وجوب الحد في الزنى:

وهذا هو الذي استقر عليه التشريع، وكانت عقوبته في مبدأ الإسلام حبس المرأة، وتعيير الرجل وإيذاءه بالقول: لقوله تعالى: {وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>