للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءٌ} [الشورى ١١/ ٤٢]، {عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ} [الأنعام ٧٣/ ٦ ومواضع أخرى]، {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ} [النحل ٩٠/ ١٦]، {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ} [النحل ٩١/ ١٦]، {وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران ١٥٩/ ٣]، {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها} [الشورى ٤٠/ ٤٢]، {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام ١٦٤/ ٦ ومواضع أخرى]، {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} [المائدة ٢/ ٥].

وأما إتمامه في ظهوره: فبإعلاء كلمته وتفوقه على كل الأديان، وتوافقه مع المصالح العامة، وانسجامه مع التطور، ووسطيته وتوازن المصالح الخاصة والعامة فيه.

ثم نصّ الله تعالى على حالة الضرورة التي هي استثناء من الأحكام العامة، فذكر أن المحرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كلّ الأحوال، إلا المضطر، الذي حمل قهرا على تناول شيء من الحرام، أو الضار، فمن اضطر في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات، غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى حرام لذاته، ولا راغب في التمتع بما يوجب الإثم، فله أن يتناول شيئا منها ليدفع الضرورة والضرر وبقدر الضرورة، لا للتلذذ ولا لتجاوز الحدود التي يحتاج إليها لسدّ الرّمق، فإن الله غفور لمثله يغفر لمتناول الحرام، رحيم بخلقه حيث أباح لهم ما يدفع الضرر بما هو محرّم.

وقوله تعالى: {غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ} بمنزلة قوله في سورة البقرة: {غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ} [١٧٣/ ٢].

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآية إلى الأحكام الآتية:

١ - تحريم الميتة وما في حكمها (المنخنقة، والموقوذة، والمتردية،

<<  <  ج: ص:  >  >>