في الجلد دون القطع، وعند الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. ودليلهما
ما أخرجه الستة غير السنائي من قوله صلّى الله عليه وسلم في الأمة:«إن زنت فاجلدوها».
وما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن ومن لم يحصن». وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حدا على بعض إمائه.
وقال الحنفية: لا يملك السيد أن يقيم حدا ما، للآية:{الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا..}. والخطاب بلا شك للأئمة دون سائر الناس، ولم يفرق في المحدودين بين الأحرار والعبيد. وأما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي أمر عبيدهم إلى الحكام ليقيموا الحد عليهم، وفعل ابن عمر رأي له لا يعارض الآية. والجلاد يكون من خيار الناس وفضلائهم، حسبما يختار الإمام.
٤ - أداة الجلد:
أجمع العلماء على
أن الجلد يجب بالسوط الذي لا ثمرة له، وهو الوسط بين السوطين، لا شديد ولا ليّن، كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلم. وقال مالك والشافعي: الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرّح (غير شديد). ضرب بين ضربين؛ لأنه لم يرد شيء في تخفيف الضرب ولا تثقيله.
وقال الحنفية: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف، احتجاجا بفعل عمر الذي خفف في ضرب الشارب.
٥ - صفة الجلد وطريقة الضرب ومكانه عند الجمهور:
أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يقطع (يبضع) ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه، عملا بقول عمر الذي أتى بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، ولأن قوله تعالى:{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ} معناه النهي عن التخفيف في الجلد.