للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة مؤمنة لقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ} فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى. {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن نكاح المملوكات {خَيْرٌ لَكُمْ} لئلا يصير الولد رقيقا.

المناسبة:

هذه الآية تابعة لما قبلها، تبيّن حكم التّزوج بالإماء وحكم عقوبتهن عند ارتكاب الفاحشة، بعد أن بيّنت الآية المتقدّمة إباحة الزواج بكل النّساء الأجنبيّات غير المحرّمات، فلما بيّن الله من لا يحل من النّساء ومن يحلّ منهنّ، بيّن لنا هنا فيمن يحلّ أنه متى يحلّ، وعلى أي وجه يحلّ؟

التفسير والبيان:

ومن لم يجد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائر، فله أن يتزوج بالإماء، وعبّر عنهنّ بالفتيات تكريما لهنّ وإرشادا لمناداة الأمة والعبد بلفظ‍ الفتاة والفتى،

روى البخاري أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يقولنّ أحدكم عبدي أمتي، ولا يقل المملوك: ربّي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك:

سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون، والرّب: هو الله عزّ وجلّ».

والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات، وشأن الحرّة الإحصان، كما أن شأن الأمة البغاء، لذا قالت هند للنّبي صلّى الله عليه وسلّم على سبيل التعجب: أوتزني الحرّة؟ وظاهر الآية يدلّ على أن زواج الإماء مشروط‍ بشروط‍ ثلاثة:

الأول-ألا يجد الزّوج صداق الحرّة.

الثاني-أن يخشى العنت أي الوقوع في الزنى.

الثالث-أن تكون الأمة المتزوّج بها مؤمنة غير كافرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>