للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{خَيْراً كَثِيراً} لعله أن يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا.

{اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} بأن طلقتموها وأردتم أخذ بدلها.

{قِنْطاراً} مالا كثيرا صداقا {بُهْتاناً} ظلما وكذبا يبهت المكذوب عليه. {وَإِثْماً مُبِيناً} حراما بينا.

{أَفْضى} وصل. {بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ} أي وصل كل منهما بالآخر بالجماع المقرر للمهر، كنى الله تعالى عن الجماع بلفظ‍ الإفضاء لتعليم المؤمنين الأدب الرفيع، قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية الجماع، ولكن الله كريم يكني. {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً} عهدا. {غَلِيظاً} شديدا.

فالميثاق الغليظ‍: العهد المؤكد الذي يربط‍ الرجل بالمرأة بأقوى رباط‍ وأحكمه، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

سبب النزول:

نزول الآية (١٩):

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ}: روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري بسند حسن عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً}.

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة، جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها.

فلما توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك

<<  <  ج: ص:  >  >>