للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت المرأة حاملا، وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا الحمل ليس مني، وهذا رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي الحمل، وينتظر حتى تضع، فيلاعن لنفيه.

وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه، تعرض له في اللعان.

ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. ويعظهما القاضي أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من الشهادات، بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا.

ويحضر اللعان جمع من عدول المسلمين.

١١ - آثار اللعان وما يترتب عليه: يترتب على اللعان:

[أولا-]

إسقاط‍ حد القذف عن الزوج، وإيجاب حد الزنى على الزوجة؛ لأن الله تعالى قال: {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} والشهادة من الأجنبي تسقط‍ حد القذف عن القاذف، وتوجب حد الزنى على المقذوف، والله تعالى أقام شهادة الزوج مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ} والمراد منه عذاب الدنيا؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما} أي عذاب حد الزنى، ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة؛ لأن لعان الزوجة إن كانت كاذبة لا يزيدها إلا عذابا في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة حتى يدرأه اللعان، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده

قوله صلّى الله عليه وسلم لخولة بنت قيس: «الرجم أهون عليك من غضب الله» فقد فسر صلّى الله عليه وسلم العذاب المدروء عنها بالرجم.

وأصرح من ذلك

قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أي الحد، لا الحبس. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته،

<<  <  ج: ص:  >  >>