وبناء عليه يجب بيع الشيء بجنسه بوزن مساوله، وإن اختلفا في الصياغة وعدمها، ويصح بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية مع التفاضل، لاختلاف الجنس، بشرط التقابض في مجلس العقد لكونهما نقدين، سدا للذرائع، وبسبب تفاوت سعر الذهب والفضة ارتفاعا وانخفاضا بين وقت وآخر، فما يحدث في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلا أو سبيكة بوزن معين وبسعر معين دون قبض المبيع ودفع الثمن نقدا: لا يجوز شرعا، درءا للمنازعات.
سبب تحريم الربا:
الإسلام دين الجهد والعمل، والتعاطف والتراحم، والود والحب والوئام، والصفاء وسلامة النفوس من الأحقاد، والحق والعدل.
فلا يجيز كسبا بغير عمل، ويرغب في الصدقة والقرض الحسن، ويحرم استغلال حاجة الضعيف، ويحظر كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمنازعات، ويستأصل الحقد والحسد والجشع والطمع من النفوس، ويوجب أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه، ويكره تكديس الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الآخرين وأقواتهم وتتلاعب باقتصاديات الدولة والأمة.
لهذه المبادئ السامية كلها، وحفاظا عليها حرم الله الربا للأضرار التالية:
١ - إنه يعوّد الإنسان على التكسب بدون عمل أو حرفة، كالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة التي اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة مثل الطبابة والهندسة والصيدلة والمحاماة بشرط الدفاع عن الحق والعدل وتحامي الدفاع بالباطل، أو تبرئة الجاني أو المجرم. وهذا يجعل المرابين مصاصين لدماء الفئة العاملة الكادحة، ويعتمد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد، وذلك مما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في المصارف الربوية للإقراض بفائدة.