٢ - على المؤمن أن يتدرّع بالصّبر عند الشدائد، فقد أمر الله النّبي ص بالاقتداء بأيوب عليه السلام في الصبر على المكاره، وكذلك بغيره من الأنبياء مثل داود وسليمان عليهما السلام.
٣ - لم يكن مرض أيوب عليه السلام منفّرا، لأن شرط النّبوة: السلامة عن الأمراض المنفّرة طبعا، وإنما كان مرضه تحت الجلد، كأمراض الحكمة، مما ليس بمعد، وإن كان مؤلما ومزعجا. وهو مرض حسي، تناول البدن بدليل قوله {مَسَّنِيَ الضُّرُّ}[الأنبياء ٨٣/ ٢١]، و {مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ}، و {فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ}[الأنبياء ٨٤/ ٢١]، و {اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ} و {هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ}.
٤ - في هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا، بدليل حلف أيوب على ضرب امرأته. والذي أباحه القرآن هو ضرب النساء حال النشوز، لقوله تعالى:{وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى أن قال:
{وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء ٣٤/ ٤]. كذلك دلّ قوله تعالى:{الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ}[النساء ٣٤/ ٤]، على أن للزوج ضرب امرأته تأديبا لغير نشوز.
٥ - إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليه السلام تحلّة اليمين، جزاء على تلك الخدمة الطويلة التي قدمتها له زوجته أثناء مرضه.
واختلف العلماء بعدئذ، هل هذا الحكم عام أو خاص بأيوب وحده؟ للعلماء في ذلك رأيان:
الرأي الأول:
قالت الحنفية-الذين يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا-: إن الحكم عام، فمن حلف ليضرب مائة ضربة، فأخذ حزمة من حطب عدد عيدانها مائة، فضرب بها، برّ في يمينه، ولا كفّارة عليه، لأن الله قد رخّص لأيوب عليه السلام هذا،