للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نكاح الأصول:

أي الأمهات والجدات، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ} والمراد بالأم: ما يشمل الجدات.

٢ - نكاح الفروع:

أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات، لقوله تعالى: {وَبَناتُكُمْ} والمراد: بنات الصلب وبنات الأولاد، ممن كن سببا في ولادتهن.

٣ - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة:

القريبة: نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى:

{وَأَخَواتُكُمْ}. والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات؛ لقوله تعالى: {وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ} وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا، وأولاد الجدات وإن علون.

ومن القرابة البعيدة: الحواشي من جهة الإخوة، لقوله تعالى: {وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ} من جهة أحد الأبوين أو كليهما.

وهذه الأنواع الثلاثة: ما يحرم من جهة النسب.

٤ - ما يحرم بسبب الرضاع:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ}، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع، فالمرضعة تصبح أما للرضيع، وبنتها أخته، وزوجها أبوه، وأولادها إخوته.

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وروى البخاري أيضا عن ابن عباس «أنه سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>