وفي مسند أحمد أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة غالبا، فلما كان يوم الفتح-فتح مكة-توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، أمام الناس، لبيان جواز ذلك.
وفرائض الوضوء في الآية أربعة هي غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والمسح بالرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والغسل: إسالة الماء على الشيء لإزالة ما عليه من الوسخ ونحوه. والمسح: إصابة الشيء الممسوح بالبلل.
الفرض الأول-غسل الوجه:
وهو من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، وما بين الأذنين عرضا.
ومن له لحية خفيفة يجب عليه غسل ظاهر الشعر والبشرة التي تحته، وصاحب اللحية الكثة يخللها، ولا يجب إيصال الماء إلى العين. أما المضمضة والاستنشاق فثبت حكمهما بالسنة.
والفرض الثاني-غسل اليدين إلى المرفقين:
واليد في الوضوء: من رؤوس الأصابع إلى المرفق: وهو أعلى الذراع وأسفل العضد.
وإلى في قوله تعالى {إِلَى الْمَرافِقِ} و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها فقط. وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فيعرف بالدليل الخارجي، ففي قوله تعالى:{مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}[الإسراء ١/ ١٧] ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها، لأنه لا يتحقق معنى الإسراء إلا بدخول الأقصى والتعبد فيه، كبدء الإسراء من المسجد الحرام.
وفي قوله تعالى:{فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ}[البقرة ٢٨٠/ ٢] وقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة ١٨٧/ ٢] ما بعد {إِلَى} غير داخل في حكم ما قبلها،