لأخيك، أو للذئب» ولا تلزم صاحبها بيّنة عندهم وعند الحنابلة، ويكفي بيان علاماتها، من وعاء ووكاء مثلا.
وذهب الحنفية، والشافعية في الأصح إلى أنه يجوز الالتقاط، لحفظ اللقطة لصاحبها، صيانة لأموال الناس، ومنعا من ضياعها ووقوعها في يد خائنة.
ولكن لا تدفع لصاحبها إلا إذا أقام البينة أنها له.
وكذلك للعلماء آراء في النفقة على الضوال، فقال المالكية: للملتقط الرجوع بالنفقة على صاحبها، سواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يرجع الملتقط بشيء من النفقة، لأنه متطوع.
وكذا قال الحنفية: إن أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فهو متبرع أو متطوع، وإن أنفق عليها بإذن الحاكم، كان ما ينفقه دينا على المالك، فيرجع عليه.
وأما تملك اللقطة بعد تعريفها سنة، فقال الحنفية: إذا كان الملتقط غنيا، لم يجز له أن ينتفع باللقطة، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وإذا كان فقيرا فيجوز له الانتفاع بها بطريق التصدق،
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار والدارقطني عن أبي هريرة:«فليتصدق به».
وقال الجمهور: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة، وتكون كسائر أمواله، سواء أكان غنيا أم فقيرا، فإن عرف صاحبها في المستقبل ضمنها له.