اشتملت الآية على تحريم زوجة الأب، والأقارب بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
أولا-النكاح المقت:
حرم الله تعالى في آية:{وَلا تَنْكِحُوا.}. امرأة الأب؛ لأنها تشبه الأم، ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة، ولأنه مقت مبغوض مكروه عند ذوي العقول الراجحة، لذا سماه العرب:«النكاح المقت» ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه: «مقيتا»، ولأنه بئس الطريق ذلك، كما قال تعالى:{وَساءَ سَبِيلاً} وهو معطوف على خبر كان بتقدير: مقولا فيه ذلك؛ لأنه إنشاء لا خبر.
والمراد بالنكاح في قوله:{ما نَكَحَ}: العقد، كما قال ابن عباس،
روى ابن جرير الطبري والبيهقي عنه أنه قال:«كل امرأة تزوجها أبوك، دخل بها أو لم يدخل بها، فهي حرام». والمراد بالآباء: ما يشمل الأجداد إجماعا.
لكن نكاح ما مضى قبل نزول الآية لا مؤاخذة فيه، أي أن هذا النكاح يستحق فاعله العقاب إلاّ ما قد سلف ومضى، فإنه لا ذنب فيه، ومعفو عنه.
والاستثناء منقطع، والمعنى: لكن ما قد سلف فلا تثريب عليكم فيه. وما هنا عبارة عن النساء، فقد وقعت على العاقل، وقيل: إنها مصدرية، والمعنى:
لا تنكحوا نكاحا مثل ما نكح آباؤكم من أنكحة الجاهلية الفاسدة.
ثانيا-المحرمات بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع:
بيّن الله تعالى أنواع المحرمات من النساء، لمنافاتها ما في النكاح من الصلة المتبادلة بين الجنسين، وهي ستة أقسام: