الحيوان كالخيل والإبل على قولين: قول بالمنع وهو لأبي حنيفة، وقول بالصحة وهو قول الشافعي والجمهور، وهو أصح؛ لهذه الآية،
وقوله عليه الصلاة والسّلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده (١) في سبيل الله» ولأنه مال ينتفع به في وجه يعد قربة، فجاز أن يوقف كالديار والأراضي.