مِنْكُمْ} أي عن رضى، فلا يصح العقد بالإكراه أو الإجبار.
٥ - تحريم قتل النفس (الانتحار) وتحريم قتل أنفس الآخرين، أجمع أهل التأويل على أن المراد بآية {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النهي أن يقتل بعض الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال:{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي.
على تحريم قتل النفس؛ لأنه أقرب مذكور، وربما دل على تحريم كل ما سبق من أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء عقبهما، ثم ورد الوعيد بحسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهي عنه من القضايا، من أول السورة إلى قوله تعالى:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ}. وقال الطبري:{ذلِكَ} عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً}[الآية ١٩] لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا قوله:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ.}. فإنه لا وعيد بعده إلا قوله:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً}.