للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على بيان مصارف الزكاة، وأنها لثمانية أصناف، لكن اليوم تعطى الزكاة في الغالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والمساكين، وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل. أما الرقاب والعاملون على الزكاة وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء؛ لأن سهم {وَفِي الرِّقابِ} قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العالم، وأما العاملون أو الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد لهم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة لأصحابها، وعدم جباية الحاكم لها، إلا في بعض محاولات تقوم بها بعض الدول الإسلامية المعاصرة، وأما سهم في سبيل الله فإن الجيوش النظامية أصبحت تزود بالمؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الدائمة من خزينة الدولة العامة، ولم تعد تنتظر زكوات المزكين وإنما يمكن الإنفاق في شراء السلاح أو دعم المتطوعين للجهاد، وأما المؤلفة قلوبهم حتى عند القائلين ببقاء سهمهم فقد أصبح وجودهم وتشجيعهم وترغيبهم في الإسلام نادرا، ومحدودا جدا؛ لأن نشاط‍ الدول طغى على نشاط‍ الأفراد، ولم تعد الدول المعاصرة تفكر غالبا في أمر انتشار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

وفي الآية أحكام سبعة هي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ} يدل على أن مصارف الصدقات لثمانية أصناف، والمراد من لفظ‍ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبة، بدليل إثباته تعالى هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية، والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة، ولأن الحصر المستفاد من إنما في هؤلاء الثمانية يصحّ لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة، أما لو أدخلنا فيها المندوبات فلم يصح هذا الحصر؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد والرباطات في

<<  <  ج: ص:  >  >>