الثغور، والمدارس، وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه. ثم إن قوله:{إِنَّمَا الصَّدَقاتُ} منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها وهي الصدقات الواجبة.
٢ - دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه من قبله، بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيها، فيدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل، والعامل: هو الذي يعينه الإمام لأخذ الزكوات، فدلّ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد هذا النص بقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة ١٠٣/ ٩]. أما إخراج المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى:{فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}[المعارج ٢٤/ ٧٠ - ٢٥] وحق السائل والمحروم يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام.
٣ - للعامل في مال الزكاة حق، وإن كان غنيا في رأي الأكثرين.
٤ - ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية، وقد ذكرت آراء العلماء وأدلتهم في جواز الصرف إلى ثلاثة منهم أو إلى واحد.
٥ - العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف {فِي سَبِيلِ اللهِ} أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة، لأخذهم مرتبات شهرية دائمة، وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند الضرورة أو الحاجة الملحة.
٦ - قوله:{لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ} يشمل بعمومه الكافر والمسلم، لكنه خصص بالسنة النبوية التي دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلا إذا كانوا مسلمين.
٧ - المقصود من قوله:{فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} الزجر عن مخالفة هذا الظاهر، وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف،