للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} دليل على جواز النظر إلى المخطوبة،

أخرج أبو داود أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل».

وقال المغيرة بن شعبة: «خطبت امرأة، فقال لي النبي صلّى الله عليه وسلّم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».

{وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً} أي وكان الله وما يزال مطلعا على كل شيء، عالما مراقبا كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون، فاحذروا مخالفة أوامره، فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على الأحكام التالية:

١ - إباحة أصناف أربعة من النساء للنبي صلّى الله عليه وسلّم توسعة عليه، وتيسيرا له في تبليغ الرسالة، وهنّ:

أ-جميع النساء حاشا ذوات المحارم إذا آتاهن مهورهن، وهذا قول جمهور العلماء، بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحلّ الله تعالى له النساء. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشقّ ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية، وحرم عليه بها النساء إلا من سمّي، سرّ نساؤه بذلك.

وقد استنبط‍ الكرخي من تسمية المهر أجرا جواز انعقاد النكاح بلفظ‍ الإجارة، ولم يتابعه الحنفية في ذلك، لأن معنى الإجارة يتنافى مع عقد النكاح، إذ الإجارة عقد مؤقت، والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن النكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة، وكذلك المهر في النكاح ليس عوضا، وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى، إظهارا لخطر المحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>