للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمارات، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحلّفهن على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضا لأزواجهن الكفار، ولا عشقا لرجال من المسلمين. وإنما سمّي الظن الغالب علما إيذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به.

{فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ} تردوهن إلى أزواجهن الكفرة. {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} التكرار للمطابقة والمبالغة. {وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا} أعطوا الكفار ما دفعوا لأزواجهن من المهور. {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} لا إثم ولا حرج عليكم في الزواج بهن، فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. {إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} مهورهن، وقد شرط‍ إيتاء المهر في نكاحهن إيذانا بأن ما أعطي لأزواجهن من تعويض لا يغني عن المهر الواجب للمرأة تكريما لها عند زواجها بأي رجل. {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} أي ما تعتصم به الكافرات من عقد وسبب، جمع عصمة، والمراد نهي المؤمنين عن نكاح المشركات، سواء الباقيات على الشرك بعد إسلام الزوج، أو المرتدات اللاحقات بالمشركين، فالمراد بالعصمة: عقد النكاح. و {الْكَوافِرِ}: جمع كافرة.

وقرئ «ولا تمسّكوا» بالتشديد.

{وَسْئَلُوا} اطلبوا. {ما أَنْفَقْتُمْ} اطلبوا ما قدمتم من المهور لنسائكم اللاحقات بالكفار حال الارتداد، ممن تزوجن من الكفار. {وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا} وليطلبوا ما أنفقوا على المهاجرات من مهور أزواجهم، فإنهم يؤتونه. {ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ} أي جميع ما ذكر في الآية هو شرع الله.

{يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} يقضي بينكم. {وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} بالغ العلم، يشرع ما تقتضيه حكمته.

{وَإِنْ فاتَكُمْ} أي وإن سبقكم وانفلت منكم. {شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ} أحد من أزواجكم. {إِلَى الْكُفّارِ} مرتدات. {فَعاقَبْتُمْ} أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر، والمراد أنكم غنمتم مغانم القتال أو الحرب بسبب الغلبة والنصر لكم. {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا} أي أعطوهم من الغنيمة مهور أزواجهم، بدل الفائت عليهم من جهة الكفار. {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} أي خافوا الله الذي آمنتم به، فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه.

سبب النزول:

نزول الآية (١٠):

{إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ}:

أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية،

<<  <  ج: ص:  >  >>