أما الوقت فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقا؛ لأنها صلاة لسبب، وهو مذهب الشافعي والجماعة. وقيل: يسجد في غير الأوقات المكروه فيها صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصر، وهو مذهب الحنفية، وفي رأي عند المالكية. وسبب الخلاف: معارضة سبب قراءة السّجدة من السّجود المرتب عليها لعموم النّهي عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح، واختلافهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصّلاة في هذين الوقتين.
وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟
اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشّافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبّر ويرفع للتّكبير لها أي لسجدة التّلاوة،
وروي في الأثر عن ابن عمر أنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد كبّر، وكذلك إذا رفع كبّر.
ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرّفع في الصّلاة، واختلف المنقول عنه في التّكبير لها في غير الصّلاة.
وقال الجمهور: ولا سلام لها، وقال الشّافعية: لها سلام، وهذا كما
قال ابن العربي أولى، لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي:«مفتاح الصّلاة الطّهور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التّسليم»، وهذه عبادة لها تكبير، فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بل أولى؛ لأنها فعل، وصلاة الجنازة قول.
فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة، فإن كان في نافلة سجد، وإن كان في الفريضة لم يسجد في المشهور عن مالك؛ لكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة، وخوفا من التّخليط على الجماعة.