للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - حذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج والأولاد وأنذر من عداوتهم، إما ضررا دينيا أخرويا، وإما ضررا بدنيا متعلقا بالدنيا وضرر الدين: عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الهجرة التي كانت مفروضة في العهد الإسلامي الأول، وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهاد.

وضرر الدنيا كارتكاب معصية إرضاء لهم، مثل السرقة للإنفاق، أو هجر الضرّة مثلا أو قطيعة جار أو صديق أو قريب.

وهذه العداوة لا تكون عادة إلا بسبب الكفر والنهي عن الإيمان، ولا تكون بين المؤمنين، فأزواجهم وأولادهم المؤمنون لا يكونون عدوا لهم. وفي هؤلاء الأزواج والأولاد الذين منعوا أزواجهم وآباءهم عن الهجرة في الماضي نزل قوله تعالى كما تقدم: {إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ}. قال ابن عباس رضي الله عنهما:

لا تطيعوهم في معصية الله تعالى. وفتنة، أي بلاء وشغل عن الآخرة. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. لكن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم.

٢ - ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات، وإنما أعداء بأفعالهم، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا.

جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان، فقال له:

أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد، فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك، فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>