١ - وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، لفضلهن، وتخصيص الفضلى منهن بزيادة محافظة، أي الزائدة الفضل (١)، تشريفا لها، كما قال الله تعالى:{مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ، فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ}[البقرة ٩٨/ ٢] وقال: {وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ}[الأحزاب ٧/ ٣٣] وقال: {فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ}[الرحمن ٦٨/ ٥٥].
٢ - لا تسقط الصلاة بحال، ولا يجوز تركها لأي عذر، ولو في حال اللقاء مع العدو، أو في وسط المعارك الحربية، أو في شدة المرض، إذ شرع الإسلام أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوال، ففي أثناء الخوف تؤدى إما حال الركوب أو حال المشي، أو حال الوقوف إيماء على أي وضع كان. وفي حالة المرض تصلى قياما أو قعودا أو اضطجاعا، أو على جنب، أو بالإشارة إلى الأركان بجفن العين، أو بإجراء الأركان على القلب، كما أبان الشافعية والمالكية وغيرهم،
قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين-فيما رواه الجماعة-: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
وسبب عدم سقوطها في كل حال: أنها تذكر بسلطان الله على كل شيء، وبأنه وحده الغاية والهدف، وإليه المرجع والمآل، فإن الأعمال الظاهرة تساعد القلب على استحضار الذات الإلهية، والإقبال على الله في كل شيء صعب أو
(١) قال صاحب تفسير المنار (٣٤٧/ ٢): إن المراد بالصلاة: الفعل، وبالوسطى: الفضلى، أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة: وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب، وتتوجه بها النفس إلى الله تعالى، ويخشع لذكره وتدبر كلامه، لا صلاة المرائين ولا الغافلين.