للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية باتفاق الفقهاء،

لما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس من قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «ليس على مسلم جزية»

وفي رواية للطبراني عن ابن عمر: «من أسلم فلا جزية عليه». وكما تسقط‍ الجزية بالإسلام تسقط‍ بالموت. لذا فإنها تجب بدلا عن عصمة الدم، وسكنى دار الإسلام.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه آية الجزية التي تدخل ضمن معاهدة بين المسلمين وغيرهم، ليستوطنوا في دار الإسلام بأمان وسلام، مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية والجزائية، وما عدا ذلك فإنا في عباداتهم أمرنا بتركهم وما يدينون.

وقتالهم مثل قتال المشركين إذا حاربونا واعتدوا علينا، فإنما القتال لمن قاتلنا كما قال تعالى: {وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة ١٩٠/ ٢].

وربما تكون الإقامة في دار الإسلام من قبل هؤلاء المعقود لهم عقد الذمة سببا في تعرفهم على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فيتركون دينهم، وينتقلون من الكفر إلى الإيمان.

ومقتضى عقد الذمة: حقن الدماء، ومنع القتال، والتزام أحكام الإسلام، مع تقريرنا البقاء على دينهم؛ إذ لا إكراه في الدين، ولكن ليس يراد بذلك الرضا بكفرهم.

ودلت الآية على أن دين الحق هو الإسلام، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ} [آل عمران ١٩/ ٣] والإسلام: هو التسليم لأمر الله وما جاءت به

<<  <  ج: ص:  >  >>