للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مجاهد: الفضل: إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها. بل إن الآية تذكّر بالإحسان واستعمال الفضل في المعاملات، لأن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه ولا يستغل حاجته ويعطيه إذا كان محتاجا، ولا يبخل ولو بالدعاء له.

١١ - دلت آية {إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ..}. على صحة هبة المشاع، لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم.

وقال أبو حنيفة: لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة، لأن القبض شرط‍ صحة الهبة، وقبض المشاع أمر متعذر.

[الحفاظ‍ على الصلاة]

{حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)}

الإعراب:

{قانِتِينَ} حال أي ذاكرين الله في قيامكم، والقنوت: أن تذكر الله قائما. {فَرِجالاً} حال منصوب، وعامله محذوف تقديره: فصلوا راجلين، وهو جمع راجل كقائم وقيام. {كَما عَلَّمَكُمْ} الكاف بمعنى مثل، وما: المصدرية أو موصولة مفعول لفعل «علمكم».

البلاغة:

{الصَّلاةِ الْوُسْطى} عطف خاص على عام، تنويها بفضلها وتنبيها على شرفها في جنسها.

هناك طباق بين {خِفْتُمْ} و {أَمِنْتُمْ}. وعبر بكلمة الشرط‍ {فَإِنْ} لعدم تحقق وقوع الخوف،

<<  <  ج: ص:  >  >>