للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البلاغة:

{يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ} مجاز عقلي، والمراد يتوفاهن الله أو ملائكته. ويوجد جناس مغاير في: «فَإِنْ تابا.}. {تَوّاباً».

المفردات اللغوية:

{يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ} يفعلن الزنا. {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} من رجالكم المسلمين. {فَإِنْ شَهِدُوا} عليهن بها {فَأَمْسِكُوهُنَّ} احبسوهن {فِي الْبُيُوتِ} امنعوهن من مخالطة الناس {حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ} أي يقبض أرواحهن ملك الموت {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} طريقا إلى الخروج منها.

المناسبة:

أبان سبحانه وتعالى سابقا حكم الرجال والنساء في الزواج والميراث، وحذر من تخطي حدود الله، ثم بيّن هنا حكم الحدود فيهن إذا ارتكبوا الفاحشة، أو الحرام أو الزنا؛ لأن ذلك من أقبح المعاصي التي يتخطى بها حدود الله، ولئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف.

التفسير والبيان:

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة وهي أربعة شهود، حبست في بيت، فلا تمكّن من الخروج منه حتى تموت.

وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال، وظل الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد للأبكار، والرجم للمحصنين والمحصنات.

عقوبة الزانيات:

معنى الآية: النساء اللاتي يأتين أي يفعلن الفاحشة: وهي الفعلة القبيحة، والمراد بها هنا الزنا، فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن ملك الموت، أو يجعل الله لهن مخرجا مما أتين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>