إنا بأرض قوم من أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلّم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلّم، فأخبرني ما الذي يحلّ لنا من ذلك؟ قال:«أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها».
٣ - إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمين، فإذا اشتروا منا اللحم، يحل لهم اللحم، ويحل لنا ثمن المأخوذ منهم.
الحرائر في قول مجاهد والجمهور، والعفيفات العاقلات في قول ابن عباس.
٥ - بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحدا أحكام الله وشرائعه، كافرا بأصول الإيمان وفروعه، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ} أي بما أنزل على محمد، أو يجحد الإيمان {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} أي بطل ولغا ثواب عمله، ولم يعد لعمله فائدة أخروية.
[فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وذكر نعمة الله]