للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحنفية والشافعية، لا لتأليف ولا لغيره؛ لأن إعطاءهم في صدر الإسلام إنما كان في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، وقد أعزّ الله الإسلام وأهله، واستغنى بهم عن تألف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، قال عمر رضي الله عنه: «إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، {فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ}».

وأما المسلمون من المؤلفة: فهم أصناف، يعطون لتثبيت إسلامهم:

أولا-ضعفاء النية في الإسلام: يعطون ليتقوى إسلامهم.

ثانيا-الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فقد أعطى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان بن حرب وآخرين، وأعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم، لشرفهما في قومهما.

ثالثا-المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار، ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.

رابعا-من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم، وإن لم يمنعوها. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة قومه عام الردة.

وهل بقي سهم المؤلفة قلوبهم أو نسخ؟ رأيان:

قال الحنفية ومالك: قد سقط‍ سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وقوته، فيكون عدد الأصناف من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية، ويكون سقوط‍ هذا السهم من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته، كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار.

وقال الجمهور منهم العلامة خليل من المالكية: حكم المؤلفة قلوبهم باق لم

<<  <  ج: ص:  >  >>