للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخصوصة أيضا بغير الآيسة والصغيرة، لأن عدتهما ثلاثة أشهر، وكذلك غير الحوامل لأن عدة الحوامل بوضع الحمل، كما في قوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ، وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.}. [الطلاق ٤/ ٦٥]. وعدة الإماء: قرءان، بالسّنة.

{ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ} من الولد أو الحيض. {وَبُعُولَتُهُنَّ} أزواجهن، مفرده بعل أي زوج، والمراد هنا الزوج الذي طلق. {إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً} بينهما، لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده، لا شرط‍ لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي. {وَلَهُنَّ} للنساء على الأزواج. {مِثْلُ الَّذِي} لهم {عَلَيْهِنَّ} من الحقوق. {بِالْمَعْرُوفِ} شرعا، من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. {وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي فضيلة في الحق، من وجوب طاعتهن لهم، لما ساقوه من المهر والإنفاق. {وَاللهُ عَزِيزٌ} في ملكه. {حَكِيمٌ} فيما دبّره لخلقه.

سبب النزول:

أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية، قالت: طلّقت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولم يكن للمطلقة عدّة، فأنزل الله العدة للطلاق: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.

التفسير والبيان:

لتتربص ثلاث حيضات أو أطهار بعد الطلاق حرائر النساء اللاتي يطلقن، وهن من ذوات الحيض، للتعرف على براءة الرحم من الولد، فيؤمن من اختلاط‍ الأنساب، وقد أخرج من حكم الآية كما بيّنا ثلاثة أصناف من النساء:

وهنّ المطلقات قبل الدخول، فلا عدّة عليهن، والصغيرات قبل سنّ الحيض واليائسات من المحيض لكبر السّن، فعدتهن ثلاثة أشهر، والحوامل فعدتهن وضع الحمل، فصارت الآية هنا خاصة بعدّة النساء الممكنات الحيض، غير المدخول بهنّ، وغير الحوامل.

والتعبير بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} يشير إلى أن على النساء أن يحملن

<<  <  ج: ص:  >  >>